232

Ringkasan Asas-asas Fikah

التلخيص في أصول الفقه

Penyiasat

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1317 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
[٣٨ / أ] تساويها فِي مُقْتَضى اللَّفْظ منع تعين / وَاحِد مِنْهَا وَلَيْسَ من شَرط تَسَاوِي الْأَوْقَات منع وَاجِب آخر سوى مَا انطوى عَلَيْهِ الْأَمر بِدلَالَة أُخْرَى تدل عَلَيْهِ، فمحصول القَوْل فِي ذَلِك إِذا يؤول إِلَى أَن تعْيين الْوَقْت يَنْفِي تَسَاوِي الْأَوْقَات وَمُطلق الْأَمر يتَضَمَّن تساويها فَفِي التَّعْيِين إبِْطَال قَضِيَّة الْأَمر وَلَيْسَ فِي إِيجَاب الْعَزْم مَا يبطل قَضِيَّة الْأَمر صَرِيحًا وَلَا ضمنا وَهَذَا بَين، فَتَأَمّله. [٣٢٩] فَإِن قيل: ففصلوا مذهبكم فِي الْعَزْم وَانْتِفَاء الْمعْصِيَة وثبوتها. قُلْنَا سنفرد فِي ذَلِك فصلا بعد ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى، ثمَّ نقُول: كل مَا ذكرتموه يبطل عَلَيْكُم بِمَا إِذا قَالَ الْقَائِل الْمُخَاطب للمخاطب: ألزمتك وأوجبت عَلَيْك ضربا أَو ضرب شخص فالأشخاص تتساوى فِي حكم الضَّرْب الْمَأْمُور بِهِ فَمَا من شخص يتلقاه إِلَّا وَله أَن يتعداه. ثمَّ نقُول فَمَا قَوْلكُم فِيهِ؟ مَتى يعْصى مَعَ تَسَاوِي الْأَشْخَاص؟ فقولنا فِي تَسَاوِي الْأَوْقَات كقولكم فِي تَسَاوِي أَوْصَاف المضروبين. [٣٣٠] شُبْهَة أُخْرَى لَهُم وتداني مَا قدمْنَاهُ وَهِي أَنهم قَالُوا إِذا ورد الْأَمر مُطلقًا لم يخل من ثَلَاثَة أَحْوَال: أما أَن يَقْتَضِي تكْرَار الِامْتِثَال أَو يَقْتَضِي الِامْتِثَال على الِاتِّحَاد من غير بدل أَو يَقْتَضِي اتِّحَاد الِامْتِثَال مَعَ تَقْدِير بدل. فَإِن اقْتضى التّكْرَار واستيعاب الْأَوْقَات فَمن ضَرُورَة ذَلِك الذّهاب إِلَى الْفَوْر. وَإِن اقْتضى فعلا وَلم يتَضَمَّن بَدَلا ثمَّ تَسَاوَت الْأَوْقَات فِيهِ وَجَاز تَأْخِيرهَا فَفِي نفي ذَلِك تَصْرِيح بإلحاقها بالنوافل وَإِن اقْتضى فعلا وبدلا كَانَ [محالا] فَإِن اللَّفْظ لَا يُنبئ عَن الْبَدَل.

1 / 336