216

Ringkasan Asas-asas Fikah

التلخيص في أصول الفقه

Penyiasat

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1317 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
[٣٠١] وَهَذَا مِمَّا فِيهِ نظر، وَذَلِكَ أَنا نقُول: مَا علينا إِلَّا أَن نحمل كل أَمر على الِاقْتِضَاء لنكون قد وفرنا على كل أَمر مُقْتَضَاهُ وَلَكِن إِذا ورد الْأَمر الثَّانِي فَيجوز تَقْدِير تعلقه بالمأمور الأول وَيجوز تَقْدِير تعلقه بمأمور مثله [٣٥ / أ] وَلَا يستبعد تعلق أَمريْن بمأمور وَاحِد فَثَبت بِمَا ذَكرْنَاهُ أَن / الْأَمر الثَّانِي يَقْتَضِي امتثالا وَيبقى اللّبْس المفضي إِلَى الْوَقْف فِي أَنه هَل اقْتضى الِامْتِثَال الأول أَو اقْتضى مثلا لَهُ سواهُ، وَإِلَّا وضح الْوَقْف إِذا فافهمه. [٣٠٢] وَإِن قيل: إِذا ثَبت كَون الْمَأْمُور الأول مَأْمُورا ثمَّ حملنَا الْأَمر الثَّانِي على مَا حملنَا عَلَيْهِ الأول فكأننا نلغيه. قُلْنَا: حاشى أَن نقُول ذَلِك، فَإِن الإلغاء هُوَ أَن يقدر الْأَمر غير مُتَعَلق بمأمور مَعَ استقلاله وَقد قَدرنَا لَهُ مَأْمُورا فَمن أَيْن أَنه غير الأول؟ فَإِن قيل: لَو حمل مَا حمل عَلَيْهِ الأول لم يتَضَمَّن إثارة فَائِدَة إِذْ الِامْتِثَال قد تقرر بِالْأولِ فَمن هَذَا الْوَجْه يلْزم إِلْغَاء الثَّانِي. وَالْجَوَاب عَن ذَلِك من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: لَو صَحَّ ذَلِك لزم اسْتِحَالَة وُرُود الْأَمر على التكرر فِيمَا يَسْتَحِيل تكرره كَالْقَتْلِ وَنَحْوه لما صرتم إِلَيْهِ من ادِّعَاء الإلغاء. فَإِن قَالُوا يُفِيد الْأَمر الثَّانِي فِيمَا صورتموه التَّأْكِيد. قيل لَهُم: اكتفوا بِمثل ذَلِك فِي الْمُتَنَازع فِيهِ وَهُوَ الْجَواب الثَّانِي، فَهَذِهِ جملَة مقنعة فِي اخْتِيَار الْوَقْف إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

1 / 320