191

Ringkasan Asas-asas Fikah

التلخيص في أصول الفقه

Penyiasat

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1317 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
مقَامه، فتبعنا مورد الشَّرْع، وَإِنَّمَا / الْمَقْصد من سِيَاق المسئلة تثبيت كَون [٣٠ / ب] الطَّهَارَة مندرجة تَحت الْأَمر بِالصَّلَاةِ حَيْثُ يدل الشَّرْع على توقف صِحَة الصَّلَاة الْوَاجِبَة عَلَيْهَا وَهَذَا بَين لَا خَفَاء بِهِ. [٢٦١] فَإِن قيل: فأوجبوا على الْمَرْء التَّسَبُّب إِلَى جَمِيع أَسبَاب الْجُمُعَة مَعَ الاقتدار حَتَّى يلْزم من ذَلِك أَن يبتنى دَار مقَام وَيجمع فِيهَا أَرْبَعِينَ من القاطنين الموصوفين بِالصِّفَاتِ المضبوطة فِي شَرَائِط انعاقد الْجُمُعَة. قيل لَهُم: هَذَا الَّذِي ذكرتموه لَا يلْزم فَإِنَّهُ كَمَا ورد الشَّرْع بتوقيف صِحَة

1 / 295