Ringkasan Asas-asas Fikah

Al-Juwayni d. 478 AH
18

Ringkasan Asas-asas Fikah

التلخيص في أصول الفقه

Penyiasat

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1317 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
يَقْتَضِي تثبيت وصف للمعلوم بل يتَعَلَّق بِهِ على مَا هُوَ بِهِ من النَّعْت وإيضاح ذَلِك بالمثال، أَن الْحُدُوث لما دلّ على الْمُحدث اسْتَحَالَ القَوْل بِأَنَّهُ يُوجِبهُ بل يتَعَلَّق بِهِ على مَا هُوَ [بِهِ] . ومقصدنا من هَذَا الْفَصْل التَّحَرُّز من عِبَارَات يطلقهَا المتجانف عَن حقائق هَذَا الْفَنّ نَحْو قَول الْقَائِل: الدَّلِيل يُوجب كَذَا. وَالدّلَالَة تَقْتَضِي مدلولها، إِلَى غير ذَلِك فتحاش من أَمْثَالهَا. وَإِن أطلقتها فَاعْلَم أَنه متجوز فِي اطلاقها. وَالْكَلَام فِي الْأَدِلَّة يطول. وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ مقنع إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (٨) القَوْل فِي حَقِيقَة النّظر [٢٨] إِن قيل: مَا حَقِيقَة النّظر؟ قيل: النّظر لفظ يتَرَدَّد بَين معَان، فقد يُطلق وَالْمرَاد بِهِ الرُّؤْيَة، وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ الِانْتِظَار والرقبى وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ التحنن والتعطف وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ الِاعْتِبَار. [٢٩] فَإِن قيل: فَمَا المُرَاد بِهِ فِي اصْطِلَاح الْمُتَكَلِّمين؟ قيل: أَكثر النَّاس فِيهِ، فَمنهمْ من قَالَ هُوَ التَّأَمُّل والتفكر فِي الدَّلِيل وَهَذَا مَدْخُول، فَإِن التدبر فِي الشُّبْهَة يُسمى نظرا حَقِيقَة على اصْطِلَاح الْقَوْم.

1 / 122