Ringkasan Asas-asas Fikah

Al-Juwayni d. 478 AH
162

Ringkasan Asas-asas Fikah

التلخيص في أصول الفقه

Penyiasat

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1317 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
[٢٢١] فَإِن زعم الْخصم بِأَن مَا اعْتصمَ بِهِ معرى عَن قَرَائِن الْإِبَاحَة فَلذَلِك اقْتضى الْوُجُوب أَو النّدب عِنْد إِطْلَاقه قيل لَهُ: وَالَّذِي يَقْتَضِي الْإِبَاحَة متجرد عَن قَرَائِن الْإِيجَاب. وَإِنَّمَا اقْتضى الْإِبَاحَة عَن إِطْلَاقه لتعريه عَن قَرَائِن الْإِيجَاب وَالنَّدْب فتتقابل الدعاوي فِي موارد الصِّيَغ وَقد تبين بطلَان نقل صُورَة المسئلة عَنْهُم فَلم يبْق للنَّقْل عَنْهُم وَجه. [٢٢٢] وَمن سَبِيل النَّقْل أَيْضا أَن يخبر الْمخبر عَن قَضِيَّة من اللُّغَة بِحَيْثُ يشْتَهر ذَلِك بَين أَهلهَا. فيصمتون ويسكتون وَلَا يبدون إنكارا فَرُبمَا يعد ذَلِك من النَّقْل الْمَقْطُوع بِهِ على مَا سَنذكرُهُ فِي أَبْوَاب الْأَخْبَار إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَهَذَا الضَّرْب أَيْضا لم يتَحَقَّق فَإِنَّهُ كَمَا اشْتهر فيهم قَول الْقَائِلين بِالْوُجُوب فَكَذَلِك اشْتهر فيهم قَول الْقَائِلين بِالْإِبَاحَةِ أَو النّدب وَلم يُؤثر عَنْهُم رد على التَّصْرِيح والإفصاح على قيد فَهَذَا لَو ادعوا تثبيت مذاهبهم من قَضِيَّة اللُّغَة. [٢٢٣] وَإِن هم ادعوا تثبيته من أَدِلَّة السّمع فَلَيْسَ فِي أَدِلَّة السّمع نَص قَاطع يَقْتَضِي مَا قَالُوهُ وَإِنَّمَا نراهم يعتصمون فِي إِثْبَات مُقْتَضى الصِّيَغ والألفاظ المحتملة بِأَلْفَاظ مُحْتَملَة من الْكتاب وَالسّنة على مَا نتقصاها فِي شبههم إِن شَاءَ الله ﷿ فانسدت موارد الْعُلُوم، وَتبين وُرُود هَذِه الصِّيغَة المتنازعة فِيهَا على موارد متباينة فَلَا يبْقى إِلَّا التَّوَقُّف لتعين المُرَاد بهَا.

1 / 266