Ringkasan Asas-asas Fikah

Al-Juwayni d. 478 AH
15

Ringkasan Asas-asas Fikah

التلخيص في أصول الفقه

Penyiasat

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1317 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
[٢٠] فَإِن قيل: فَمَا الِاسْتِدْلَال؟ قيل: هُوَ يتَرَدَّد بَين الْبَحْث وَالنَّظَر فِي حَقِيقَة المنظور فِيهِ وَبَين مَسْأَلَة السَّائِل عَن الدَّلِيل. فَهَذِهِ الْعبارَة الدائرة فِي هَذَا الْبَاب مِنْهَا مَا يتحد مَعْنَاهَا وَإِن اسْتعْملت فِي غَيرهَا كَانَت تجوزا. وَمِنْهَا مَا يتَرَدَّد بَين الجائزات. (٥) فصل [٢١] أطبق أَرْبَاب التَّحْقِيق على أَن الدّلَالَة لَا تتخصص بِوُجُود وَعدم وحدوث وَقدم. يسوغ الِاسْتِدْلَال بالقدم والحدوث والعدم والوجود. وَهَذَا وَإِن كَانَ مُتَّفقا عَلَيْهِ فَرُبمَا يقرع مسامعك من بعض الجهلة الْمصير إِلَى منع الِاسْتِدْلَال بِالْعدمِ. وَالدَّلِيل على تثبيت ذَلِك أَن نقُول أَلسنا نستدل بِعَدَمِ الْآيَات على كذب المتنبي؟ وَكَذَلِكَ نستدل لعدم الْأَدِلَّة والعلوم الضرورية على [انحصار] أَوْصَاف الْأَجْنَاس فِيمَا أدركناه، حَتَّى لَو قَالَ الْقَائِل بِمَ تنكرون على من يزْعم أَن للجواهر. . وَنفى موا [رد] الارتياب غير أَن نقُول لَو / كَانَت لَهَا [٢ / ب]

1 / 119