105

Ringkasan Asas-asas Fikah

التلخيص في أصول الفقه

Penyiasat

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1317 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
(٤٣) القَوْل فِي الرَّد على من زعم أَن فِي أَلْفَاظ صَاحب الشَّرِيعَة كَلِمَات خَارِجَة عَن قَضِيَّة اللُّغَة [١٤٠] اعلموا - أحسن الله إرشادكم - أَن الْمُعْتَزلَة وَطَوَائِف من الْخَوَارِج قسموا الْأَلْفَاظ فِي الشَّرِيعَة ثَلَاثَة أَقسَام: أَحدهَا: الْأَسَامِي الدِّينِيَّة. وَالثَّانِي: الْأَسَامِي الشَّرْعِيَّة. وَالثَّالِث: الْأَسَامِي اللُّغَوِيَّة. [١٤١] فَأَما الْأَسَامِي الدِّينِيَّة فَثَلَاثَة: الْإِيمَان، وَالْكفْر، وَالْفِسْق. فَأَما الْإِيمَان فقد وضع فِي تواضع اللُّغَة للتصديق وَاسْتَعْملهُ صَاحب الشَّرِيعَة فِي الطَّاعَات المفترضة قولا وفعلا وعقدا فَمن أخل بِشَيْء مِنْهَا خرج عَن وصف الْإِيمَان شرعا. وَإِن كَانَ متصفا / بالتصديق لُغَة وَعرفا وَكَذَلِكَ [١٥ / ب]

1 / 209