176

The Summary of Disputes and the Essence of Differences

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

كتاب صلاة المسافر

مسألة- 309- قال الشيخ: سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها

، مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك، فيه التقصير بلا خلاف، والمباح عندنا يجري مجراه في التقصير، أما اللهو والمعصية فلا تقصير فيه عندنا.

وقال الشافعي: يقصر في هذين السفرين. وقال ابن مسعود: لا تقصير في هذين السفرين.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة (1) ولا يلزمنا على ذلك سفر المعصية واللهو لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة. والمعتمد ما قاله الشيخ.

مسألة- 310- قال الشيخ: حد السفر الذي يكون فيه التقصير

مرحلة يريد أربعة وعشرون ميلا، وبه قال الأوزاعي.

وقال الشافعي: مرحلتان ستة عشر فرسخا، نص عليه في البويطي، ومنهم من قال: ستة وأربعون ميلا، ومنهم من قال زيادة على الأربعين، ذكره في القديم.

وقال أصحابه: بين كل ميلين اثنا عشر ألف قدم، وبمذهبه قال مالك وأحمد.

Halaman 193