168

The Summary of Disputes and the Essence of Differences

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز وان كانت مما يسر فيها جاز، وبه قال الثوري وأبو ثور، لان ما لا يجهر فيه يلزم المأموم القراءة. وقال أبو حنيفة: إذا ائتم قارئ بأمي بطلت صلاة الكل، وعند الشافعي تبطل صلاة القارئ.

قال الشيخ: وبه نقول، وقول الشيخ هو المعتمد.

مسألة- 282- قال الشيخ: إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام

ثم ظهر أنه كافر لم يجب الإعادة، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة، سواء صلى في جماعة أو فرادى، وانما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتان.

وقال الشافعي: يجب عليه الإعادة، قال: ويحكم عليه بالظاهر بالإسلام، لكن لا يلزمه حكم الإسلام، فإن قال بعد ذلك كنت أسلمت لم يحكم بردته، ولا فرق بين أن يصلي في جماعة أو منفردا.

وقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة، لزمه بذلك حكم الإسلام، فإن رجع بعد ذلك حكم بردته، ولا يلزمه حكم الإسلام لو صلى منفردا.

وقال محمد: إذا صلى في المسجد في جماعة أو منفردا حكم بإسلامه، وان صلى في بيته لم يحكم بإسلامه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 283- قال الشيخ: مسألة فيها ثلاث مسائل:

أولها من صلى بقوم بعض الصلاة، ثم سبقه الحدث فاستخلف اماما فأتم الصلاة جاز ذلك، وبه قال الشافعي في الجديد، وكذلك ان صلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم، ثم علم في أثناء الصلاة حال نفسه، خرج واغتسل واستأنف الصلاة. وقال الشافعي: إذا عاد أتم الصلاة، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير امام ثم صارت جماعة بإمام.

الثانية: نقل نية الجماعة إلى الانفراد قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك، وتنقل الصلاة من الجماعة الى حال الانفراد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل

Halaman 185