166

The Summary of Disputes and the Essence of Differences

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

أنه لا يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه.

والمعتمد عدم جواز ايتمام القاعد بالمومي، والمكتسي بالعريان والقارئ بالأمي.

مسألة- 275- قال الشيخ: يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل

وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف نيتهما، وبه قال الشافعي وأحمد.

وذهب قوم الى أن اختلاف النية يمنع الايتمام على كل حال وبه قال مالك وأبو حنيفة وقالوا: يجوز ان يأتم المتنفل بالمفترض، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، ولا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما.

والمعتمد جواز ايتمام المفترض بالمفترض مع اختلاف الفريضين في اليومية دون غيرها، ويجوز ايتمام المتنفل بالمفترض وبالعكس وبالتنفل في أماكن مخصوصة إما المتنفل بالمتنفل، فكالاستسقاء والعيدين والصبي بالصبي، قيل: وفي صلاة الغدير. وأما المفترض بالمتنفل وبالعكس، فبالصلاة المعادة.

مسألة- 276- قال الشيخ: إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه

أو هو راكع استحب أن يطيل حتى يلحق الداخل، وللشافعي قولان، أحدهما أن ذلك مكروه، والآخر أنه جائز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 277- قال الشيخ: يجوز امامة العبد

إذا كان من أهلها.

وقال أبو حنيفة: هي مكروهة، وروي في بعض روايتنا انه لا يؤم الا مولاه (1) والمعتمد الأول.

مسألة- 278- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يأتم بامرأة ولا خنثى

، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه جوز ذلك.

Halaman 183