The Summary of Disputes and the Essence of Differences
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
لأنهما كالثوبين. وقال أبو إسحاق لا يجوز التحري لأنه ثوب واحد، فان قطع أحد الكمين جاز التحري، عند الجميع من أصحابه قولا واحدا. أما إذا لم يعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفين، لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحري عندهم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار العامة.
مسألة- 217- قال الشيخ: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض
، استحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء، فان اقتصرت على الغسل بالماء أجزها ذلك، وبه قال جميع الفقهاء، وذهب قوم من أهل الظاهر الى أن الحت والقرص شرط في صحة الغسل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة.
مسألة- 218- قال الشيخ: عرق الجنب إذا كان من الحرام
حرام لا تجوز الصلاة فيه، وان كان من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ولم يفصلوا.
والمعتمد الجواز، وهو مذهب ابن إدريس ومتأخري أصحابنا، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 219- قال الشيخ: المذي والوذي طاهران
، لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه وكذلك البدن، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاستهما.
ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة قولان، أحدهما مثل ما قلناه وأنه يجري مجرى العرق، والآخر أنه يجري مجرى الوذي والمذي. والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة، وابن الجنيد قال: يجب غسل الثوب من المذي الخارج عقيب شهوة وينقض الوضوء عنده وأما ما خرج من غير شهوة فلا. وقوله ضعيف.
مسألة- 220- قال الشيخ: بول الصبي الذي لا يأكل الطعام
يكفي أن يصب
Halaman 162