The Summary of Disputes and the Essence of Differences
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
فلا تبطلها وعمده، فإن كان لمصلحة الصلاة لا تبطلها، وان كان لغير مصلحة الصلاة أبطلها، والذي لمصلحة الصلاة مثل أن يسهو أمامه فيقول له سهوت.
وقال الأوزاعي: أن سهو الكلام لا تبطلها. وأما العمد، فان كان لا لمصلحة أبطلها، وان كان لمصلحة لم تبطلها، سواء أن كان لمصلحة الصلاة كما قاله مالك أو لغير مصلحة الصلاة كما لو أراد الأعمى يتردى في بئر، فإنه يجوز أن يقول له البئر أمامك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالروايات (1).
مسألة- 153- قال الشيخ: النفخ في الصلاة
ان كان بحرف واحد لا تبطلها وان كان بحرفين أبطلها، وكذا التأوه والأنين، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: النفخ تبطلها وان كان بحرف وأما التأوه فهو أن يقول آه فيأتي بحرفين، فان كان خوفا من الله تعالى عند ذكر النار والعقاب فلا تبطلها، وان كان من ألم يجده في نفسه بطلت.
والمعتمد قول الشيخ، والدليل الروايات (2).
مسألة- 154- قال الشيخ: من ترك القراءة ناسيا حتى ركع
، مضى في صلاته ولم يكن عليه شيء، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: لا يسقط بالنسيان فان ذكر قبل الركوع قرأ وان ذكر بعده أعاد الصلاة.
والمعتمد أن عليه سجدتي السهو لا غير، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 155- قال الشيخ: من سبقه الحدث من بول أو ريح
أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان، إحداهما وهي الأحوط تبطل صلاته، وبه قال الشافعي في الجديد، والأخرى أنه يعيد الوضوء ويبنى، وبه قال الشافعي في القديم، وهو
Halaman 139