The Summary of Disputes and the Essence of Differences
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مأموما. وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: الامام يقول كما قال الشافعي، والمأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يزيد الامام على سمع الله لمن حمده، ولا يزيد المأموم على ربنا ولك الحمد.
والمعتمد قول الشيخ، ويجوز ربنا ولك الحمد للمأموم عوضه، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 101- قال الشيخ: رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب
وركن، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والمراد بقوله «ركن» تأكيد الوجوب، لا أنه من الأركان التي تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، لانه لو لم يرفع سهوا صحت صلاته.
مسألة- 102- قال الشيخ: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام
عاد الى ركوعه ويرفع مع الامام، وبه قال الشافعي الا أنه قال: فرضه قد سقط بالأول، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
والمعتمد أن الرجوع واجب، ان كان السبق سهوا، ولو لم يرجع لم تبطل صلاته، ولو كان الرفع عمدا لم يجز الرجوع، فلو رجع بطلت صلاته.
مسألة- 103- قال الشيخ: إذا خر ساجدا ثم شك
هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟ مضى في صلاته وقال الشافعي: عليه أن ينصب قائما، ثم يسجد عن قيام.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، لأنه شك في شيء وقد انتقل عنه الى غيره.
مسألة- 104- قال الشيخ: إذا عرضت له علة تمنعه من الركوع
، أهوى
Halaman 120