The Summary of Disputes and the Essence of Differences
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
أصلا، ذكر الله تعالى وكبره، ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية، فإن فعل ذلك لم يكن ذلك قرآنا، وكانت صلاته باطلة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: القراءة شرط، لكنها غير معينة بالفاتحة، فمن أي موضع قرأ أجزأه وله في قدر القراءة روايتان، المشهور عنده أنه يجزئ ما يقع عليه اسم القرآن، وان كانت بعض آية. والثانية أنه يجزئ قصيرة، فان أتى بالعربية فهو قرآن، وان أتى بمعناه بأي لغة كان، فهو نفس القرآن وتجزيه الصلاة.
وقال أبو يوسف ومحمد: ان كان يحسن العربية، لم يجز أن يقرأ بالفارسية وأن لم يحسنها جاز أن يقرأ بلغته.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 94- قال الشيخ: متى انتقل من ركن الى ركن
من رفع الى خفض انتقل بالتكبير، إلا إذا رفع رأسه من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده وبه قال جميع الفقهاء، وقال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير: لا يكبر إلا تكبيرة الافتتاح.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).
مسألة- 95- قال الشيخ: إذا كبر للركوع
، جاز أن يكبر ثم يركع، وبه قال أبو حنيفة، ويجوز أيضا أن يهوى بالتكبير الى الركوع، فيكون انتهاء التكبير عند انتهاء الركوع، وبه قال الشافعي.
وهو المعتمد، ولكن التكبير حال هويه الى الركوع أدون فضلا.
مسألة- 96- قال الشيخ: لا يجوز التطبيق في الصلاة
، وهو أن يطبق احدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن مسعود ذلك واجب.
Halaman 118