Talīʻat al-Tankīl wa-Taʻzīz al-Ṭalīʻah wa-Shukr al-Tarḥīb - part of 'Āthār al-Muʻallimī'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
129

Talīʻat al-Tankīl wa-Taʻzīz al-Ṭalīʻah wa-Shukr al-Tarḥīb - part of 'Āthār al-Muʻallimī'

طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب - ضمن «آثار المعلمي»

Penyiasat

علي بن محمد العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ

Genre-genre

الرابع: الأمن من أن يكون هناك عِلّة خفية يتبين بها انقطاع أو خطأ أو نحو ذلك مما يوهن الرواية. الخامس: الأمن من أن يكون وقع في المتن تصحيف أو تحريف أو تغيير، قد يوقع (^١) فيه الرواية بالمعنى. السادس: الأمن من أن يكون المراد بالكلام غير ظاهره. [ص ١٢] السابع: الأمن من أن يكون الذامُّ بنى ذمَّه على غير حجة، كأن يبلغه إنسان أنَّ فلانًا قال: كذا، أو فعل كذا، فيحسبه صادقًا وهو كاذب، أو غالط. الثامن: الأمن من أن يكون الذامُّ بنى ذمَّه على أمرٍ حَمَله على وجه مذموم، وإنما وقع على وجهٍ سائغ. التاسع: الأمن مِنْ أن يكون للمتكلّم فيه عذر أو تأويل فيما أنكره الذامّ. العاشر: ظهور أن ذلك المقتضي للذمِّ لم يرجع عنه صاحبه. وقد يُزاد على هذه العشرة، وفيها كفاية. فهذه الأمور إذا اختلَّ واحدٌ لم يثبت الذم، وهيهات أن تجتمع على باطل. والذي تصدّيتُ لمناقشة الأستاذ فيه إنما يتعلق بالأمر الأول، ولا يلزم من تثبيته تثبيت الثاني، فضلًا عن الجميع. وقد يلزم من صنيعي في بعض المواضع تثبيت الثاني، ولا يلزم من ذلك تثبيت الثالث، فضلًا عمّا بعده.

(^١) شبه مطموسة في الأصل، ولعلها ما أثبت.

9 / 114