164

Taking Money for Acts of Worship

أخذ المال على أعمال القرب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

الدّليل الثّاني:
ما ورد عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: "لايصلّين أحدٌ عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا تصدقت عنه، أو أهديت" (١).
وجه الاستدلال بالأثرين السابقين:
دلّ الأثران على أنّه لا تجوز النِّيابة في الصّلاة، والصيام مطلقًا. وعليه، فلا تصح النِّيابة عن الميِّت في قضاء ما عليه، ومن ثمّ لا يجوز الاستئجار على ذلك.
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة الاستدلال السابق بما يأتي:
أوَّلًا: إنَّ هذه الآثار معارضة لحديث رسول الله ﷺ المتفق عليه: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (٢). وعليه، فلا يجوز الاستدلال بها.
الجواب: ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بما يأتي:
بأن المعارضة إنّما جاءت في الصوم فقط دون الصّلاة؛ فتبقى دلالة الأثرين على النع من الصّلاة عن الغير، وبالتالي المنع من الاستئجار عليها.
ثانيًا: أنّه قد صح عن ابن عبّاس، وابن عمر ﵄ خلاف ذلك، ممّا يدلُّ على الجواز، ومن ذلك:
١ - ما ورد عن ابن عمر أنّه أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء؛

(١) أخرج عبد الرزاق في المصنِّف: في الوصايا، باب الصَّدقة عن الميِّت: ٩/ ٦١ (١٦٣٤٦)، وذكره مالك بلاغًا في الموطَّأ: ١/ ٣٠٣، في الصِّيام، باب النَّذْر في الصِّيام، والصيام عن الميِّت.
(٢) تقدّم تخريجه ص: ١٦٣.

1 / 168