115

Taking Money for Acts of Worship

أخذ المال على أعمال القرب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

التعريف الأوّل: "هي ما يثاب على فعله، ويتوقف على نيّة" (١). التعريف الثّاني: "هي ما كان طاعة لله منويًا به، سواء كان فعلًا كالصلاة، أو تركًا كالزنا" (٢). التعريف الثّالث: "هي ما افتقر من الطاعات إلى النية" (٣). وبناء على هذه التعاريف قالوا: إنَّ الوضوء ليس بعبادة؛ لعدم افتقاره إلى النية. ومعني ذلك أن الوضوء يكون صحيحًا، وتصح به الصّلاة، لكنه لايسمى عبادة إِلَّا إذا نواه العبد. قال ابن عابدين: "وإنّما تسن النية في الوضوء، ليكون عبادة، فإنّه بدونها لا يسمى عبادة ... وإنَّ صحت به الصّلاة" (٤). وردّ ذلك العلماء: بأن العبادة مشتقة من التعبد، وعدم النية لا يمنع كونه عبادة (٥). الفريق الآخر: وهم الذين لم يشترطوا النية في العبادة، وقد عرفوها بتعريفات منها: التعريف الأوّل: "طاعة العبد لربه" (٦). التعريف الثّاني: "هي موافقة الأمر" (٧). التعريف الثّالث: "هي فعل المكلَّف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه" (٨).

(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢. (٢) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٣. (٣) المرجع السابق نفسه. (٤) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢. (٥) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٤. (٦) شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٠٩. (٧) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٣. (٨) التعريفات للجرجاني ص/ ١٦٠.

1 / 116