26

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Penyiasat

د. محمد أديب صالح

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٩٨

Lokasi Penerbit

بيروت

مَسْأَلَة ٥ إِذا أَمر الْمُكَلف بِفعل أَجزَأَهُ من ذَلِك مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ وَلَا يجب فعل كل مَا يتَنَاوَلهُ عِنْد الشَّافِعِي رض وأحتج فِي ذَلِك بِأَن الْأَقَل مستيقن وَالزِّيَادَة مَشْكُوك فِيهَا فَلَا يجب من غير دَلِيل وَذَهَبت الْحَنَفِيَّة وَطَائِفَة من عُلَمَاء الْأُصُول إِلَى أَنه لَا يجْزِيه فعل مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم بل لَا بُد من فعل كل مَا يتَنَاوَلهُ أُسَمِّهِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن الِاسْم ينْطَلق على الْكل حَقِيقَة وعَلى الْبَعْض مجَازًا وَالْكَلَام يحمل على الْحَقِيقَة عِنْد الْإِطْلَاق إِلَى أَن يقوم دَلِيل الْمجَاز وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل مِنْهَا أَن قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا﴾ لَا

1 / 58