175

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٩٨

Lokasi Penerbit

بيروت

مسَائِل الْوكَالَة
مسالة١
الْأَمر الْمُطلق الْكُلِّي لَا يَقْتَضِي الْأَمر بِشَيْء من جزئياته عندنَا إِذْ لَا اخْتِصَاص للْجِنْس بِنَوْع من أَنْوَاعه وَلَا فَرد من أَفْرَاده
وَذهب أَصْحَاب أبي حنيفَة ﵀ إِلَى إِن يَقْتَضِي ذَلِك لاشتمال الْكُلِّي على الجزئي ضَرُورَة
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا أَن الْوَكِيل بِالْبيعِ الْمُطلق إِذا قَالَ لَهُ مُوكله بِعْ هَذِه الْعين لَا يكون هَذَا أمرا بِبَيْعِهَا بِالْغبنِ الْفَاحِش وَلَا بِثمن الْمثل وَلَا بِدُونِ ثمن الْمثل وَلَا بِالنَّقْدِ وَلَا بِالنَّسِيئَةِ إِذْ لَا اخْتِصَاص للْجِنْس بِنَوْع من أَنْوَاعه وَلَا فَرد من أَفْرَاده وَإِنَّمَا ملك البيع بِثمن

1 / 208