154

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Penyiasat

د. محمد أديب صالح

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٩٨

Lokasi Penerbit

بيروت

وصادفا محلا قَابلا لحكمهما ثَبت الِانْعِقَاد أما زَوَال الْملك فينبني على الْولَايَة على الْمحل وَالشَّافِعِيّ رض أنكر هَذَا الانقسام وَلم يثبت للانعقاد معنى سوى كَون العقد مُفِيد الحكم الَّذِي وضع لَهُ وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن قَالَ الْإِيجَاب وَالْقَبُول وضعا سَببا لزوَال الْملك فِي الْمحل الْمَمْلُوك إِذا صدر من الْمَالِك الْوَالِي على الْمحل فَلَا معنى للانعقاد بِدُونِهِ لتوزيع الْأَسْبَاب على الْأَحْكَام وَهَذَا بِخِلَاف الْهِبَة وَالرَّهْن فَإِنَّهَا شرعت على تِلْكَ الْوُجُوه فتلقيت كَمَا شرعت وَوضعت وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل مِنْهَا أَن الْفُضُولِيّ إِذا بَاعَ مَال الْغَيْر لَغَا بَيْعه وَلم ينفذ

1 / 187