351

Takhrij Ahadith Ihya Ulumuddin

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين

Penerbit

دار العاصمة للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

هريرة رفعه نهى عن التورك والإقعاء في الصلاة وقال النووي في الخلاصة قال بعض الحفاظ: ليس في الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة وسيأتي الكلام عليه وأخرج ابن ماجه من حديث علي وأبي موسى رفعاه لا تقع إقعاء الكلب وسنده ضعيف وعند أحمد والبيهقي من حديث أبي هريرة نهاني رسول الله ﷺ عن نقرة كنقرة الديك والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب وفي إسناده ليث بن أبي سليم وأخرج ابن ماجه من حديث أنس بلفظ إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب ضم إليك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض وفي إسناده العلاء بن زيد وهو متروك.
٤٠٣ - جاء النهي (عن السدل) بفتح السين وسكون الدال المهملتين أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة بلفظ نهى عن السدل في الصلاة.
قاله العراقي، قلت: إلا أن الترمذي قال لا يعرف من حديث عطاء عن أبي هريرة إلا من حديث عسل بن سفيان اهـ. قال الصدر المناوي وعسل هو أبو فروة اليربوعي ضعيف.
٤٠٤ - جاء النهي (عن الكف) في الصلاة وفي بعض النسخ الكفت وكلاهما صحيح أخرجه الشيخان من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس بلفظ أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا وفي رواية لهما أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبًا ولا شعرًا وأخرج البخاري من طريق وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رفعه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا نكفت الثياب والشعر وأصل الكف الضم والجمع ومثله الكفت ومنه (ألم نجعل الأرض كفاتًا).
٤٠٥ - جاء النهي (عن الاختصار) في الصلاة أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه بلفظ نهى أن يصلي الرجل مختصرًا.
قاله العراقي قلت ورواه أيضًا الترمذي باللفظ الأول وقال الصدر المناوي رواه الشيخان في الصلاة عن أبي هريرة ولفظ البخاري نهى رسول الله ﷺ

1 / 356