Pengeluaran Hadis Asas Bazdawi
تخريج أحاديث أصول البزدوي
Genre-genre
(257) إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من سواء بن الحارث المحاربي فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت، فقال له: ماحملك على هذا، ولم تكن حاضرا معنا، فقال: صدقتك بما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((منشهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه))، رواه الطبراني وابن خزيمة، ورجاله موثقون، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن عمه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقبضه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعترضون الأعرابي ويساومونه الفرس، حتى زاد بعضهم في السوم على الثمن الذي ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعربي النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع كلام الأعرابي فقال: أو ليس قد ابتعته، فقال الأعرابي: لا والله، لا والله ما بعتكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعت منك، فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالاعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا ليشهد أني قد بايعتك فمن جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا حتى جاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي، فقال: أنا أشهد أنك بايعته، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وروى أحمد حديثا ذكر فيه تسمية خزيمة ذا الشهادتين.
وفي البخاري في تفسير سورة الأحزاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه في حديث وجدتها مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين .
قوله: وحل للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة تقدم.
حديث: من أسلم، عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فيسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، رواه الحماعة، ولأحمد: ولا يسلف إلا في كيل معلوم، ولم أقف على لفظ الكتاب.
قوله: في باب عقود الإجارة بالنص، من ذلك ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير (258)أجره قبل أن يجف عرقه))، وأخرجه الطبراني من حديث حابر وأبو يعلى، وابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة، والترمذي الحكيم من حديث أنس، وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه الأجر)).
قوله: ثبت حكم النسيان بالنص، يشير إلى ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه))، ورواه البزار بلفظ: ((فلا يفطر)).
Halaman 107