869

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Wilayah-wilayah
Iran

مسألة [فيما يحل به الحاج إحرامه]

قال: ثم يحلق رأسه، أو يقصر، وقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، من الطيب، والثياب، وغيرهما، إلا النساء. وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(1) و(المنتخب)(2). قلنا: إنه يحلق، أو يقصر بعد الذبح، والنحر؛ لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} وقوله تعالى: {وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم} فقرن(3) قضاء التفث بإراقة الدم دم الهدي ولأنه لا خلاف في ذلك. وقلنا: يحلق، أو يقصر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين ، ثم دعا للمقصرين بعده(4). وقلنا: قد حل له كل شيء إلا النساء؛ لأن قضاء التفث مما كان محرما عليه، كسائر الأشياء، فلما أمر به، علمنا أنه قد أحل، وأن سائر الأشياء قد حل له، ولا خلاف في ذلك. وأما النساء فلا خلاف [في] (5) أنها لا تحل له حتى يطوف طواف النساء.

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا علي بن معبد، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا الحجاج بن أرطأة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء، إلا النساء)) (6). وروى زيد بن علين عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام نحوه.

Halaman 371