Carian terkini anda akan muncul di sini
شرح التجريد في فقه الزيدية
فإن قيل: روي أن عائشة لما قيل لها أن أبا سعيد الخدري يفتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لايصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم )) فقالت: ما لكلهن محرم.
قيل له: ذلك رأي من عائشة لم /176/ ترفعه، فلا معتبر به، وأيضا لاخلاف أنها لا تسافر للتجارة، والنزهة إلا مع محرم، فكذلك الحج، والمعنى أنه سفر تمنع العدة ابتداؤه، وهذا لاينتقض بالمهاجرة، أو الخائفة، أو التي يموت المحرم عنها، وهي في موضع لايمكنها الإقامة فيه.
فإن قيل: فعائشة سافرت بغير محرم.
قيل له: لسنا نرى الاقتداء بها مع مخالفتها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على أن سفرها كان لمحاربة علي عليه السلام، وذلك مما يوجب لها الفسوق، والضلال، ولاخلاف أن هذا الجنس من السفر محظور، فكيف يحتج به؟ أو للتحريض على عثمان حين سافرت إلى مكة، وذلك عند مخالفينا يوجب شق عصا المسلمين، وقد قيل: إنها كانت أم المؤمنين، وكل من كان معها كان في حكم الإبن لها.
مسألة: [في العبد والأمة يحرمان بغير أذن سيدهما]
قال: وأما العبد، والأمة، فمتى أحرما بغير أذن سيدهما، فله أن يحل إحرامهما، وينقضه، ولايجب عليه لهما هدي، ومتى عتقا، أهديا ما عليهما من الهدي، ومضيا لما كانا أوجبا على أنفسهما من حجهما.
Halaman 332