814

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Wilayah-wilayah
Iran

قيل له: إنه صلى الله عليه وآله وسلم أهل في آخر ذي القعدة، فقد روى أبو داود في السنن بإسناده عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراقبين هلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من شاء أن يهل بحجة، فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة، فليهل )) ومع هذا فلا يجب أن يكون الإهلال بالحج في ذي القعدة.

فإن قيل: أجزنا العدول عن هذا الوقت للدلالة التي قلنا.

قلنا: وكذلك أجزنا العدول عن أشهر الحج للدلالة، على أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لايتناول موضع الخلاف؛ لوقوعه في وقت مخصوص من أشهر الحج، فإذا نحن وأنتم سواء، ونقيس الأهلة التي قبل أشهر الحج على أشهر الحج في جواز /169/ الإهلال بالحج فيها، والعلة أنه زمان يصح أن يهل فيه بالعمرة، ولاخلاف أن من أهل بالحج في أشهر الحج، جاز، فكذلك إذا أهل قبله، والمعنى أنه أحرم بالحج من يصح منه عقد الإحرام، فوجب أن يجوز إحرامه به.

فإن قيل: أليس لايجوز الإحرام بالظهر قبل الزوال؛ لأنه إحرام به قبل وقته، فما أنكرتم أن لايجوز الإحرام بالحج قبل أشهره؟

Halaman 316