782

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Wilayah-wilayah
Iran

رواه أبو داود في (السنن)، عن نافع أنه قال: أراني عبد الله يعني ابن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد. فإذا ثبت ذلك، صح ما قلناه من أن المعتكف يدخل المسجد قبل الفجر إلى العشاء، ليكون مستوفيا للنهار أجمع؛ لأنه لو دخل المسجد بعد طلوع الفجر، أو خرج منه قبل وقت العشاء، حصل اعتكافه في بعض النهار.

وقلنا: إنه ينوي الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا بالنية كسائر العبادات؛ ولأنه لا خلاف فيه، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الأعمال بالنيات )) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((وإنما لامرئ ما نوى )) .

وقلنا: إنه إن أحب أن يوجبه على نفسه تلفظ به وقال: لله علي(1) اعتكاف يوم أو أيام؛ لأن الإيجاب طريقه اللفظ والنطق على ما بيناه في إيجاب الصوم بما يغني عن إعادته.

مسألة: [ومكان الاعتكاف المساجد]

قال: (والاعتكاف جائز في كل مسجد).

Halaman 284