648

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Wilayah-wilayah
Iran

أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا داود بن قيس، عن عياض بن عبد عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد، قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله وبعده، إما صاعا من طعام، وإما صاعا من تمر، وإما صاعا من شعير، وإما صاعا من زبيب، وإما صاعا من إقط، فلم نزل على ذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فقال: أدوا مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من شعير.

وأخبرنا المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا الوهبي، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن عبيد الله بن عثمان بن عياض، عن عياض بن أبي عبد الله، قال: سمعت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة الفطر، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من إقط، فقال له رجل: أو مدين من قمح؟ قال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها، ولا أعمل بها.

فدل هذان الخبران على أن المعمول به على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إخراج صاع من بر، وأن معاوية هو الذي رده إلى نصف صاع.

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من تمر، قال: فعدله الناس بمدين من حنطة، فقد بين ابن عمر أن هذا مما عدله الناس، وهذا قريب مما ذكره أبو سعيد أنه قيمة معاوية، إلا أن ابن عمر لم يذكر معاوية.

Halaman 150