499

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Wilayah-wilayah
Iran

[الجزء الثاني]

[26باب القول في كيفية وجوب الزكاة]

باب القول في كيفية وجوب الزكاة

[مسألة: في شروط وجوب الزكاة]

تجب الزكاة في أصول الأموال بحصول الشرطين:

أحدهما: النصاب.

والثاني: حلول الحول.

إلا ما أخرجت الأرض، فإن الزكاة تجب فيه عند بلوغه وإدراكه، ولا بد فيه من التقدير.

وتقدير(1) جميع ما تجب فيه الزكاة لا يعدو أن يكون. [1] بالوزن نحو ما يقدر به الذهب والفضة. [2] أو العدد نحو ما يقدر به المواشي من الإبل والبقر والغنم.

[3] أو الكيل، نحو ما يقدر به ما يكال مما أخرجت الأرض.

[4] أو القيمة، نحو ما يقدر به أموال التجارة وما جرى مجراها، وما لا يكال مما أخرجت الأرض.

وقد نص في (الأحكام)(2) و(المنتخب) على تفاصيل هذه الجملة، وفيها خلاف من وجهين:

أحدهما: ما ذهب إليه بعض الفقهاء أن زكاة ما أخرجت الأرض تجب في قليله وكثيره، وسنذكر الكلام فيه على ما يجب في باب زكاة ما أخرجت الأرض.

والثاني: ما كان يذهب إليه الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام في أن الزكاة تجب في المال المستفاد يوم يستفاد، وقد حكي هذا القول عن ابن عباس.

وسائر فقهاء أهل البيت عليهم السلام وغيرهم مجمعون على خلاف ذلك.

والأصل فيه ما:

أخبرنا به أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمه علي بن الحسين، عن أبي هاشم المحمدي، قال: حدثني أبو الحسن بن علي (بن عمر بن علي ) عن أبيه، عن جده، (عن علي بن الحسين)(3) ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)).

Halaman 1