Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
مسألة [في اجتماع الجنائز المختلفة] قال: وإذا اجتمع جنائز العبيد، والأحرار، والنساء، ولإماء، وضع جنائز الرجال الأحرار أمام الإمام، وتوضع جنائز الولدان الأحرار الذكور، بحيث تلي جنائز العبيد، وجنائز الإماء بحيث تلي جنائز الولدان، وجنائز الحرائر بحيث تلي جنائز العبيد وجنائز الإماء بحيث تلي جنائز الحرائر(1).
قال(2): وقال في (المنتخب)(3): توضع جنائز الرجال الأحرار بحيث تلي الإمام، ثم جنائز الولدان الأحرار، ثم جنائز النساء الحرائر، ثم جنائز العبيد، ثم جنائز الإماء، ويصلى عليهم صلاة جنازة واحدة، وينوي الصلاة عليهم.
ما ذكرناه أولا هو رواية (الأحكام)(4) وهو الأصح؛ لما رواه زيد بن علي، عن آبائه عن علي عليه السلام، قال: إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة.
وروي نحو ذلك عن ابن عمر.
وهو الذي يقتضيه النظر؛ لأن الإمام إذا صلى بالرجال والنساء، كان الرجال بحيث يلون الإمام، والصبيان بحيث يلونهم، والنساء بحيث تلينهم، فوجب أن يكونوا كذلك إذا صلى عليهم الإمام، وعلى هذا لو كان معهم خنثى، وضع بحيث تلي الرجال، والنساء بحيث يلين الخنثى.
وقلنا: إن الصبيان الأحرار يكونون بحيث يلون الرجال الأحرار؛ لأنهم في الحكم أقرب إليهم من العبيد فألحقناهم بهم، ألا ترى أنه يحكم لهم في الإسلام بأحكام آبائهم، ولا يحكم للعبيد بأحكام مواليهم.
مسالة [إذا أتت جنازة أخرى أثناء الصلاة]
وإذا وضعت الجنازة بين يدي الإمام، فكبر عليها تكبيرة، ثم أتت جنازة أخرى، نواها مع الجنازة الأولى عند التكبيرة الثانية، وأتم التكبيرات ستا، ثم كذلك إن قدمت جنازة بعد أخرى.
Halaman 492