Carian terkini anda akan muncul di sini
شرح التجريد في فقه الزيدية
فإن قاسوا الصلاة على الغسل، كان قياسنا أولى؛ لأن سقوط الغسل ورد بخلاف الأصول؛ لأن الأصل في أموات المسلمين الغسل، ونحن نقيس(1) الصلاة على الشهيد على الصلاة على سائر المسلمين، فصار أصلنا أولى، على أن قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياس الصلاة على الغسل، وقياسنا يثبت شرعا، فهو أولى.
مسألة [في غسل السقط]
والصبي إذا مات قبل أن يستهل، لم يغسل، ولم يصل عليه، وإن استهل قبل أن يموت، فعل به ذلك.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2)، ومروي فيه عن القاسم عليه السلام.
وقلنا: إن الصبي إذا سقط ميتا، وأمارة ذلك أن لا يستهل، لا يغسل، ولا يصلى عليه؛ لأنه ليس له في نفسه حكم الإنسان، ألا ترى أنه لا يرث، ولا يحجب، ولا يجب فيه دية الإنسان، فجرى مجرى عضو منها لو بان في أنه لا يجب أن يغسل، ولا يصلى عليه، وإنما يوارى.
فإن قيل: إنه يجب فيه الغرة.
قلنا له: ذلك أحد ما دلنا(3) على أن حكمه حكم العضو؛ لأنه لوكان له في نفسه /235/ حكم الإنسان، لوجب فيه الدية كاملة، والأعضاء فيها ديات، وإن كان فيها ما ديته دون دية النفس.
وقلنا: إنه إن استهل غسل، وصلى عليه؛ لما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد السلام، عن ليث، عن عاصم، عن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أحق ما صليتم على (4) أطفالكم ))(5).
Halaman 469