304

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

•
Wilayah-wilayah
Iran
•

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا الحسين بن نصر، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان الثوري، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم ))(1). وروي: (( وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )).

فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( وتحليلها التسليم )) لا يخلو من أن يكون أراد به أن التحليل من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم، أو أراد: أن التحليل الصحيح لا يكون إلا بالتسليم، [فلا يجوز أن يكون أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن التحليل لا يكون إلا بالتسليم](2)؛ لأن الخروج من الصلاة يتنوع من سبق الحدث(3)، أو تعمده القطع، فلم يبق إلا أن يكون المراد به أن التحليل الصحيح لا يكون إلا بالتسليم، فثبت فرض التسليم.

فإن قيل: روي عن عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا رفعت رأسك من آخر سجدة، وقعدت، فقد تمت صلاتك )).

قيل له(4): وقد روي عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا رفعت رأسك من آخر سجدة(5)، فقد تمت صلاتك ))، من غير ذكر القعود.

وروي أيضا عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته، وقضى تشهده، ثم أحدث، فقد تمت صلاته، ولا يعود لها )) وفي هذا الحديث(6) التشهد.

Halaman 304