295

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Genre-genre

Fikah

مسألة [ كيف يصلي الواقف في الماء ] قال: والواقف في الماء يصلي قائما إن كان الماء كثيرا، أو قاعدا إن كان يسيرا، يومئ في كل ذلك للركوع، والسجود، وإن كانت العراة جماعة، وأراد(1) أحدهم أن يؤمهم، قعد الإمام بينهم، واصطف العراة عن يمينه ويساره، وكذلك يفعل الوقوف في الماء إن أراد أحدهم أن يؤمهم، إذا كان الماء صافيا لا يستر عوراتهم، وإن كان(2) كدرا يسترها، تقدمهم الإمام.

وكل ذلك منصوص عليه في (الأحكام)(3).

ووجه ما ذكرناه من صلاة الواقف في الماء، إذا لم يجد يبسا؛ لأنه لا يتمكن إلا بما ذكرنا، فسبيله سبيل العليل أنه كلما تعذر عليه ركن من أركان الصلاة، تركه إلى ما يمكن، كنحو من يعجز عن القيام إنه يصلي قاعدا، ومن(4) عجز عن الركوع والسجود، أومأ، وكذلك الواقف في الماء.

ووجه وقوف الإمام وسط المؤتمين هو: أن ذلك أستر لعورته، وأبعد من أن يقع عليها بصر، وقد بينا أن ستر العورة أوكد من القيام في الصلاة، وكذلك يجب أن يكون مراعاته أوكد من مراعاة الموقف، على أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة إذا أمت النساء، وقفت وسطهن، فدل ذلك على صحة ما ذهبنا إليه في العراة؛ لأن الغرض في النساء في ذلك أنه أمنع من وقوع أبصار المأمومات على مؤخر الآمه، وهذا هو الوجه في موقف إمام العراة في الماء إذا كان صافيا، فأما إذا كان كدرا يستر العورة، فيتقدم الإمام؛ لأن الماء يحجز الأبصار عن إدراك عورته، فلا غرض في تغيير الموقف.

مسألة [ في بيان ما يسجد عليه ]

قال: ويستحب للمصلي أن يضع جبهته على الحضيض، أو على ما أنبتت الأرض، ويكره السجود على المسوح واللبود، إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك.

Halaman 295