289

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Genre-genre

Fikah

فإن قاسوه على اللبن بعلة أنه خارج من الجسد تثبت به الحرمة، فيجب طهارته، كان الوصف غير مسلم في المني؛ لأن شيئا من الحرمة لا تثبت به؛ لأنها إما أن تثبت بالوطء أو بما يخلق من المني، فأما بنفس المني، فلا تثبت حرمته، على أن العلة إن صحت، فعلتنا أولى؛ لأنها حاظرة؛ ولأن المني بما ذكرنا أشبه منه باللبن.

فأما من استدل منهم بقول الله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم..}الآية [الإسراء:70]، فقال: تكريمهم يقتضي أنهم مخلوقون من طاهر، فقد أبعد؛ لأن ذلك لا يفهم منه على وجه من الوجوه، ومعناه: كرمناهم بالتكليف والتمكين من استحقاق الثواب العظيم، وما يسر لهم من الأحوال التي لم تيسر لغيرهم من الحيوانات، وما يسخر(1) لهم من سائر الحيوانات وغيرها، على أنه لا فضل بينهم وبين من استدل لنجاسة المني بقوله تعالى: {ألم نخلقكم من ماء مهين}[المرسلات:5]، فلإن كان التكريم يقتضي الطهارة، فالإهانة تقتضي التنجيس.

فإن قيل: روي عن عائشة أنها أضافت رجلا، فأعطته قطيفة، فاجتنب فيها، فغسلها ثم ردها عليها، فقالت: أفسد علينا ثوبنا، لقد كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أزيد على ذلك، فدل على أنه طاهر؟

Halaman 289