175

فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن )). قيل له(1): وما نقصان عقولهن؟ قال: (( شهادة امرأتين بشهادة رجل، ونقصان دينهن أن إحداهن تمكث نصف عمرها لا تصلي )).

فهذا يقتضي أن من النساء من تكون حائضا نصف عمرها، وذلك يوجب أن يكون حيضها خمسة عشر يوما.

وقد قيل، إن قوله: نصف عمرها ليس بثابت، بل في بعض الأخبار شطر عمرها، وفي بعضها تمكث الليالي والأيام، والشطر قد يراد به نصف الشيء، ويراد به طائفة الشيء، أو ناحيته، نحو قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}[البقرة:144]، على أن هذا إن ثبت، لزم أبا حنيفة دوننا، فإنه يقول: إن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وعندنا أن أقل الطهر عشرة أيام، فعلى مذهبنا يجوز أن يكون نصف عمر المرأة حيضا، إن حسب من ابتداء البلوغ، وهذا الابتداء لا بد من أن يعتبره الشافعي، على أنه من المعلوم إن صح الخبر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد النصف على التحقيق، وإنما أراد نحو النصف أو(2) قريبا منه، وذلك أن من تمكث نصف عمرها حائضا منهن لعله لم يتفق قط، فإن اتفق ذلك، فعلى سبيل النادر، والمقصود فيما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو ما يكون نادرا في أحوالهن بل هو كالشائع فيهن والغالب عليهن، ألا ترى إلى ذكره(3) صلى الله عليه وآله وسلم حال شهادتهن، وهذا الكلام يأتي على من أضاف من أصحاب الشافعي حال النفاس إلى حال الحيض ليستكمل نصف عمرها على(4) وجه يجب لها ترك الصلاة فيه.

مسألة [ في أقل الطهر وأكثر ]

قال: وأقل الطهر عشر، وأكثره لا حد له. وقد نص يحيى عليه السلام في رسالته المسماة (كتاب أمهات الأولاد) على أن أقل الطهر عشر.

Halaman 175