Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
قال: وإن تصالحا على ذلك جاز الصلح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، وقوله: (وكل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، أو حل حراما)، قال أبو حنيفة: إن كان البذر للزراع تصدق بالزرع، وهذا ممالا يجب لأنه ليس بغاصب، بل طرح بذره في الأرض بإذن مالكها، وإنما كات الإجارة فيه فاسدة فكيف يجب التصدق به على أصله على انه في االغصب أيضا يبعد، أريت او غصب دجاجة فحضنها بيضاا يملكا أكان يلزمه التصدق بالفراخ، ونظائره كثيرة.
مسألة:
قال: وإن دفع حمارا على بعض ما يكتسب به وفرصا يجاهد عليه على بعض ماا يغنم جاز ذلك على سبيل الصلح دون الحكم، ووجه إجازة الصلح م بيناه فيما تقد من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الله عز وجل: {والصلح خير}، على أن إلحاق ذلك ببااب الشركة على معنى التوكيل ليس ببعيد فإن كان ذلك فهو ثابت حكما.
مسألة:
قال: والمزارعة الصحيحة أن يدفع نصف أرضه مشااعا بأجرة معلومة ويستأجر ذلك الرجل بمثل تلك الأجرة على أن يزرع له نصف أرضه، ويكون البذر بينهما نصفين فيتقااصان بأجرة االأرض، وأجرة العامل فيكون الخارج بينهما نصفين، وعلى هذا القاس إن أراد أن تكون المزارعة على الثلث أو الربع، أو أقل من ذلك، أو أأكثثر والأصل فسيما قثلنا جواز إجارة المشاع، وأبو حنيفة يبطلها، وأبو يوسف، ومحمد يجوزانها والدليل على ذلك جوز بيع المشع، فإذ ثبت ذلك وجب ن يثبت جواز إجارة االمشاع لأنهما جميعا ضرب من البيوع لأن الإجاارة بيع المنافع كما أن البيع بيع الرقبة.
فإن قيل: لا يصح قبض المستأجر على سبيل الإستداامة فلا يصح الإنتفع به فوجب ألا تصح إجارته لأن الإجارة على مالا يصح الإنتفاع به لا تصح.
قيل له: يصح الإنتفااع به على سبيل المهايا كما يصح بالمبيع.
فإن قيل: ليست المهاياة موجبة بعقد الإجارة.
Halaman 251