Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genre-genre
[8كتاب الحيض]
كتاب الحيض
باب القول في أكثر الحيض وأقله
أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر. وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(1)، وقال القاسم عليه السلام: أكثر الحيض عشر، ولا أحفظ له نصا في أقله.
والذي يدل على صحة ما ذهب إليه الهادي إلى الحق عليه السلام:
أن الدم بمجرده لا خلاف في أنه لا يكون حيضا، فلا بد من دليل على الحيض، وقد أجمعوا على أن الثلاثة والعشر تكون حيضا، واختلفوا في أقل من ثلاث، وأكثر من عشر، ولا دليل على ذلك، فوجب القول بالثلاث والعشر؛ لقيام الدليل عليهما.
وأيضا فقد روي في ذلك عن أنس، وعن عدة من الصحابة، ولم يرو عن أحد منهم خلافه، فهو كالإجماع منهم على ذلك، على أن هذا التحديد مما ليس فيه مساغ للاجتهاد؛ لأنه مثل عدد الصلاة، وعدد الركعات، فإذا روي ذلك عن بعض الصحابة؛ وجب حمله على أنه قاله؛ لأنه عرفه من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أصل من أصول أصحابنا التي بني عليها كثير من الفروع.
على أن محمد بن منصور، روى عن محمد بن عبد الله، حدثنا سويد بن سعيد الحديثي، حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، حدثنا عبد الملك، عن رجل من أهل الكوفة، قال: سمعت العلاء يقول: سمعت مكحولا يحدث، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاث، وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام، فهو استحاضة )).
Halaman 173