1723

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

•
Wilayah-wilayah
Iran
•

قال: ولو أن رجلا استأجر ظئراص لصبي فسقته ما يقتله، فعليها القود إن كانت تعمدته، والدية على عاقلتها، إن كانت أخطأت ووجهه أن من مذهبه أن القود يجب في كل ما جرت العادة أن مثله يقتل به، وشرحه يحيى في كتاب الديات والقصاص، فأما الخطأ فلا خلاف فيماا ذكره، قال: وكذلك القول في الخاتن إذا قطع حشفة الصبي فمات منها الصبي، وكذا الحجام والمتطبب يضمنون ما أعنتواا إلا أن يكونوا اتشتراطوا البراءه قال: وما لزم هؤلاء بخطأ كان منهم لزم عواقلهم هؤلاء إنما يضمنون ما جنوه دون الرايات وهذا قال يضمنون ما أعنتوا وقال في الختن: إذا قطع الحشفة لإن الرايات ليست من جناياتهم بل هي غير ممكن لهم الإحتراز منها، فهو من الأحرى الغالب المشترك لا يضمنه كالموت وما جرى مجراه، وضمانعم الإعيان أنه جناية أتوها من قبل أنفسهم استثنى اشتراط البراءة، لأنه يجري مجرى الإذن فيما يتفق منهم وذكر ان ما يلزمهم يلزم عواقلهم لأن الجنايات التي تكون على بني آدم في باب النفس وماا دونها تكون على العواقل على ما يجري بيناه في كتاب الديات.

قالك فإن كان الصانع او الحجام عبدا أذن له يسده بالعمل ضمن يسده مالزمه، وإن كان لم يأذن له سيده فيه كان مالزمه دينا في ذمته يطالب به متى عتق، قلنا العبد المأذون له في التجارة، فأما المحجور عليه، فلا يلزم مولاه شيء لأن من سلم إليه العمل يكون قد رضي بذمته بمنزلة من يقرضه فيكون ذلك عليه يطالب به إذا عتق.

باب القول في ضمان المستأجر

لو أن رجلا استأجر دارا فسرقت أبوابها لم يضمنها للمكري إلا أن يكون ضيعها فإن سرق منها متاع المستأجر لم يضمنه صاحب الدار.

Halaman 240