Carian terkini anda akan muncul di sini
شرح التجريد في فقه الزيدية
قال عليه السلام:
ويكره عسب الفحل إتباعا للأثر هو كما قال عليه السلام والأثر الوارد فيه مشهور قال: وتكره أجرة السمسار إلا أن يستأجر باجرة معلومة على شيء معلوم وذلك أن المجازفة فيه تعظم وتكبر وتخرج عن اجرة المثل، ولا يأخذ السمسار على شيء معلوم على قدر عمله وإنما ياخذ على قدر السلعة فأما إن أخذ بإذن صاحب المال على قدر العمل لم يكره ذلك، وجرى مجرى سائر الصناع.
باب القول في ضما الأجير
كل ما تلف على الأجير المشترط مما استؤجر على عمله فهو ضامن له سواء تلف بجناية أو يغير جناية، إلا أن يكون تلف بامر غالب لا قبل له بدفعه وهذا قول أبي يوسف ومحمد وغجماع أهل البيت عليهم الاسلام وقل أمير المؤمنين علي عليه السلام، وخالف فيه ابو حنيفة وسائر أصحابه غير أبي يوسف ومحمد وللشافعي فيه قولان، والأصل فيه ماا روي عن علي عليه السلام أنه كان يضمن الأجير المشتري ويقول لا يصلح الناس إلا ذلك ففيه وجهان من الدلالة: أحدهما على أصولنا: هو قول أمير المؤمنين عليه االسلام وعندنا يجب اتباع ولا يجوز مخالفته.
والثاني قوله: لا يصلح الناس إلا ذلك أن المصالح لا يعلمها إلا الله عز وجل والرسول بتعريف الله إياه، فكان ذلك دليلا على أنه كان قال ما قال توقيفا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجرى مجرى النص عليه.
فإن قيل: لعله أراد أن الناس لا يصلحهم إلا ذلك بأكثر الرأي عنده.
Halaman 232