Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genre-genre
يدل على ذلك ما ذكرناه بإسناده فيما مضى من هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وعقبه يلوح، فقال: (( إن كنت أمسسته الماء، فامض في صلاتك، وإن لم تكن أمسسته(1)، فاخرج من صلاتك )). فقال: يا رسول الله كيف أصنع؟ أستقبل الطهور؟ قال: (( لا، بل اغسل ما بقي )). وهذا نص صريح فيما نذهب إليه في هذا الباب.
فإن اعتلوا لمذهبهم، فقالوا: هي عبادة مرتبط بعضها ببعض، فيجب أن تكون المتابعة شرطا فيها قياسا على الصلاة، أو بأنها عبادة تبطل بالحدث، عارضناهم بقياسه على الزكاة، أنها عبادة يجوز تفريق النية عليها، فيجب أن يجوز تفريقها؛ إذ الزكاة جائز تفريق النية عليها، على أن قولهم: إن الوضوء عبادة مرتبط بعضها ببعض، فيجب أن يكون التتابع شرطا فيها منتقض بالحج؛ لأنه عبادة مرتبط بعضها ببعض، ومع ذلك يجوز التفريق بين أبعاضه.
وترجح علتنا باستنادها إلى الظواهر من القرآن، وصريح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبأنا رددنا عبادة ليس لها تحليل ولا تحريم إلى عبادة ليس لها تحليل ولا تحريم، فكان فرعنا بأصلنا أشبه.
ويمكن أن نقيس الكثير من التفريق على اليسير، بعلة أنه تفريق بين أبعاض الطهارة،
ويمكن أن نقيس ذلك على إزالة النجاسات، فنقول: إن التفريق فيه يجوز كما يجوز في إزالة النجس، والمعنى أنها طهارة تراد لاستباحة الصلاة.
وهذان القياسان مرجحان بالتنجيس(2)؛ لأن الأول هو رد حكم الوضوء إلى حكم له، والثاني يرد ما يتوصل به إلى الصلاة إلى ما يتوصل به إلى الصلاة.
مسألة [ في الأحداث المختلفة يجزي عنها غسل واحد ]
قال: والجنابة والحيض يجزي عنهما غسل واحد، وكذلك الأحداث الكثيرة يجزي عنهما وضوء واحد.
وقد نص في (الأحكام)(3) على ذلك في الجنابة والحيض.
Halaman 152