1480Tajridشرح التجريد في فقه الزيديةAhmad ibn al-Husayn al-Haruni - 411 AHأحمد بن الحسين الهاروني - 411 AHGenre-genreZaidi Jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraZiyārid (Tabaristan, Gurgān)فإن قيل: لو كان الرضاع يتم وينقضي بانقضاء الحولين لم يكن لقوله تعالى: {وإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما}. معنى؟قيل له: لسنا نقول إن كل رضاع ينقضي بانقضاء الحولين ولا ينقضي قبل انقضائهما، وإنما نقول ذلك في الرضاع الذي يتعلق به التحريم، فبطل(1) هذا السؤال.Halaman 426SalinKongsiTanya AI