146

وذكر يحيى بن الحسين عليه السلام، أنه روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أم سلمة بنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة، وأنها كانت كثيرة الشعر(1).

مسألة [ في حكم غسل الجمعة والعيدين والإحرام ]

قال: وغسل الجمعة، والعيدين، والإحرام سنة.

قال: وقال القاسم عليه السلام: ومن اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجر، اكتفى به، وإن أحدث بعد ذلك.

ويستحب الغسل لمن غسل الميت، ولمن أراد دخول الحرم، وكل ذلك منصوص عليه في (الأحكام) (2) في مواضعه.

أما غسل الجمعة، فقد ورد فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا محمد بن علي بن محمد بن محرز، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، أخبرنا أبي، عن إسحاق(3)، عن الزهري، عن طاووس، قال: قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنبا، وأصيبوا من الطيب ))(4). فقال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أعلمه.

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشام، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة، وأن يمس من طيب، إن كان عند أهله، فإن لم يكن عندهم طيب، فإن الماء طيب ))(5).

فذهب(6) قوم إلى أن الغسل يوم الجمعة واجب، واستدلوا:

Halaman 146