Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genre-genre
[6باب القول في الغسل]
[باب القول في الغسل]
مسألة [ في موجبات الغسل ]
قال: ويجب الاغتسال على من أنزل الماء من الرجال والنساء، في اليقظة والمنام، ومن التقاء الختانين، وعلى النساء من الحيض والنفاس.
وهذا كله قد نص عليه في (الأحكام)(1) وغيره، وليس في هذه الجملة خلاف، إلا ما يحكى عن الصدر الأول أنهم اختلفوا في التقاء الختانين إذا لم يكن معه إنزال، وحكي مثل ذلك عن صاحب الظاهر والقاسم بن إبراهيم عليه السلام ربما صحح(2) القول فيه.
والذي يدل على أن الاغتسال منه واجب:
ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا فهد، حدثنا نعيم، حدثنا سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم ألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل ))(3).
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عمي، حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن حبان(4) بن واسع، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل )).
وليس لأحد أن يستدل لخلاف ما نذهب إليه في هذا الباب بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( الماء من الماء ))(5)، فقد روي ما يوجب نسخه.
Halaman 138