Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genre-genre
وحكي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة على الحاضر، وذلك لا معنى له؛ لما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، وابن جريج، وابن سمعان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد لله، قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه، فقدمت لهم شاة مصلية، فأكل وأكلنا، ثم حانت الظهر، فتوضأ، ثم صلى، ثم رجع إلى فضل طعامه، فأكل، ثم حانت العصر فصلى، ولم يتوضأ ))(1).
مسألة [ في المتوضئ يحلق أو يقلم ]
قال: ومن توضأ، ثم أخذ من شعره، أو قلم أظفاره ، فعليه أن يمر الماء على أثره.
وهذا منصوص عليه في (المنتخب)(2).
والوجه في ذلك أن أعضاء الطهارة يجب أن يكون كل موضع منها مغسولا أو ممسوحا، فإذا أخذ شعره، أو قلم أظافيره، بقي موضع القص غير مغسول، ولا ممسوح، فيكون بمنزلة أن يبقي من جملة الأعضاء موضع لم يمسه الماء، فكما يجب إمساسه الماء، كذلك(3) موضع القص يجب أن يمر الماء عليه.
مسألة [ في المسح على الخمار ]
قال: ولا يجزي مسح العمامة والخمار عن مسح الرأس.
وقد نص عليه في (الأحكام) (4)، وهو مما لا خلاف فيه، وظاهر قول الله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} يقضي بصحة ما ذكرناه؛ لأن الماسح على العمامة والخمار، لا يكون ماسحا على الرأس على التحقيق.
مسألة [ في المسح على الخفين ]
قال: ولا يجزي المسح على الخفين، والجوربين والرجلين عن غسلهما.
وهذا أيضا منصوص عليه في (الأحكام)(5)، وقد مضى الكلام في وجوب غسل الرجلين، وأن مسحهما لا يجزي عن غسلهما.
Halaman 131