Carian terkini anda akan muncul di sini
شرح التجريد في فقه الزيدية
قيل له: الثمن في مقابلة السلعة فإذا بطل الثمن، كان للبائع الرجوع فيه، وليس كذلك النفقة، لأنها ليست عوضا من البضع، فلم يجب أن يكون سبيلها سبيل الثمن، على أن الأشبه بالثمن هو المهر، ولا يخالفون أن العجز عنه بعد الدخول لا يوجب لها الخيار، وإن كان ذلك عندهم قبل الدخول على قولين: فالأولى أن يكون العجز عن النفقة لا يوجب الخيار، على [أن] (1) المهر أيضا مفارق للثمن؛ لأن البيع لا يتم إلا بالثمن، وفساد الثمن يقتضي فساد البيع، وليس كذلك المهر، لأن النكاح يثبت دونه، وفساده لا يوجب فساد النكاح.
مسألة [في تدليس الولي على الزوج بامرأة معيبة]
قال: ولو أن وليا دلس بمعيبة على رجل، فتزوجها، ودخل بها، كان للمرأة عليه المهر، ورجع الزوج به على الولي. وهذا منصوص عليه في (المنتخب) (2)، ونص فيه على أنه يلزم الولي إذا عرف العيب، ودلس، وهو(3) قول مالك، وحكي عن ابن أبي هريرة أنه القول القديم للشافعي.
والأصل فيه ما ذكره يحيى بن الحسين صلوات الله عليه في (الأحكام) (4) أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل له ابنة من امرأة عربية، وأخرى من عجمية، فزوج التي هي من العربية من رجل، وأدخل عليه بنت العجمية، فقضى(5) عليه السلام للتي أدخلت عليه بالمهر، وقضى للزوج بالمهر على أبيها،؛ لتغريره، وقضى للزوج بزوجته، فبان بهذا وجوب المهر على الولي إذا غر.
Halaman 175