118

قيل له: كذلك نقول، إلا أن يدل الدليل على أنه يجب قصره على السبب، فقد دل ما ذكرناه من الأدلة على ذلك، ألا ترى أن اللفظ لفظ(1) العام لو لم يرد في سبب خاص، ودل الدليل على أنه خاص وجب أن يحكم بذلك، فوروده في سبب خاص لا يمنعه من ذلك، بل يؤكده.

ويمكن أن تقاس المعاصي على القهقهة في الصلاة، الواقعة على سبيل العمد؛ لكونها معاصي إذا كان الكلام مع أصحاب أبي حنيفة، ويمكن أن يقاس على لمس المرأة المحرمة بتلك العلة إذا كان الكلام مع أصحاب الشافعي، وليس لأحد أن يقول: إن هاتين العلتين ليس لهما تأثير؛ لأنهما عندنا يؤثران في الأصل، ألا ترى أنا نقول أن(2) القهقهة لو وقعت على غير سبيل العمد، وعلى وجه لا يكون معصية، لم تنتقض الطهارة، وكذلك نقول في لمس المرأة، والتأثير يجب أن يكون على أصل المعلل.

مسألة [ في مس الفرجين ]

قال: ولا ينقضها مس الفرجين.

ونص القاسم عليه السلام على ذلك في (مسائل النيروسي)، وهو المحفوظ عن سائر أهل البيت عليهم السلام، لا يعرف عن أحد منهم في ذلك خلاف، والذي يدل على ذلك:

ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا أبو جعفر الطحاوي، حدثنا يونس، حدثنا سفيان، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه/58/ وآله وسلم أفي مس الذكر وضوء؟ قال: (( لا ))(3).

وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو جعفر، حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج، حدثنا ملازم، حدثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( هل هو إلا بضعة منك؟ )) (4).

Halaman 118