103

وحدثنا(1) أبو بكر المقرئ، حدثنا أبو جعفر الطحاوي، حدثني محمد بن علي بن داود البغدادي، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا وهب، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال المزني يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ))، وقد اقتضى ظاهر الحديث أن التسمية شرط في الوضوء، إلا حيث يقتضي الدليل خلافه، وذلك في حال السهو، فإنه مخصوص بالإجماع.

فإن قيل: هذا الخبر لا ظاهر له، وذلك أنا نعلم أن الوضوء يقع ممن لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من أن يكون معناه نفي الإجزاء، أو نفي الكمال، وإذا لم يكن بد من التأويل، لم يكن أحد التأويلين أولى من الآخر، فلا يكون في الظاهر دليل؟

قيل له: هذا الذي ادعيت عندنا لا يصح في الاسماء الشرعية، والوضوء من أسماء الشرع.

ويبين ذلك أن الشرع إنما يقتضي كون الوضوء وضوءا متى وقع على الصحة، فأما إذا وقع على الفساد، فالاسم يجري عليه من جهة الشرع على سبيل التوسع، وإذا كان ذلك كذلك، لم يصح قولك: إن الوضوء يقع ممن لم يذكر اسم الله عليه؛ لأن ذلك عندنا ليس بوضوء، وإذا كان ذلك كذلك، وجب حمل اللفظ على ظاهره، وظاهره يبين أن من غسل أعضاءه ولم يذكر اسم الله عليه لم يتوضأ؛ لأن النفي يتناول الوضوء، على أن الاسماء اللغوية إذا ورد النفي عليها أيضا، وجب عندنا حمله على نفي الإجزاء والكمال جميعا، وشرح ذلك يخرجنا عن(2) المسألة.

ويدل على ذلك أيضا:

Halaman 103