Tajrid Ahadith Umdat al-Fiqh

Abd al-Salam al-Shu'ayr d. Unknown
57

Tajrid Ahadith Umdat al-Fiqh

تجريد أحاديث عمدة الفقه

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

كتاب الجنايات ١٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِي وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ (^١)» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢). بَابُ شروط وجوب القصاص واستيفائه ١٤٣ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (^٣).

(^١) قال القاضي عياض في (المشارق ٢/ ١٧١): (ضبطُهُ بفتحِ (الياءِ) أَبين، وأكثرهم على ما لم يسمَّ فاعلُه على الاختصار). (^٢) رواه الإمام أحمد (٧٢٤٢)، والبخاري (٢٣٠٢)، ومسلم (٣٣٧١). (^٣) رواه الإمام أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٤٥٣٢)، والترمذي (١٤١٢) وقال: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي (٤٧٣٤). وحسّنه ابن عبد الهادي في (التنقيح ٤/ ٤٦٠). وأصله في البخاري (١١١) بلفظ: (لا يقتل مسلم بكافر).

1 / 73