875

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

مسألة ٢٣١
اعتبار العدد الذي ينعقد بهم الجمعة عند الخطبة
٤٠٢٩ - المشهور عن أصحابنا: اعتبار العدد الذي تنعقد بهم الجمعة عند الخطبة، وروي عنهم رواية أخرى: أنه غير معتبر.
٤٠٣٠ - وبالمشهور قال الشافعي.
٤٠٣١ - فإن دللنا على إحدى الروايتين لتصير خلافا، فالوجه فيه: أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة فلا يعتبر حضور المؤتمين له، كالأذان والإقامة.
٤٠٣٢ - ولأن مشاركتهم ليس بشرط، فحضورهم لأجلها ليس شرطا، كالأذان والإقامة.
٤٠٣٣ - احتجوا: بأن كل ذكر كان شرطا في افتتاح الجمعة كان العدد شرطا فيه، كتكبيرة الإحرام.
٤٠٣٤ - والجواب: أن تكبيرة الإحرام لما اعتبر فيها العدد اعتبر فعلها، ولما لم يعتبر

2 / 938