851

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

مسألة ٢٢٣
لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر
٣٩٢٥ - قال أصحابنا: لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر وربضه.
٣٩٢٦ - وقال الشافعي: إذا كانوا أربعين على مسافة يبلغهم النداء من آخر البلد من الجانب الذي بينهما، إذا كان المؤذن صيتا والأصوات هادئة والريح ساكنة، فإنه يجب عليهم دخول المصر لإقامة الجمعة.
٣٩٢٧ - لنا: أن الجمعة لو وجبت على من يقارب الأمصار لأمر النبي ﷺ من يقارب المدينة بالحضور، وكذلك الأئمة، ولو فعلوا ذلك لنقل

2 / 914