780

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

مسألة ٢٠٣
إمامة الأمي
٣٦٢٢ - قال أصحابنا: لا تجوز صلاة القارئ خلف الأمي.
٣٦٢٣ - وقال الشافعي في أحد قوليه: تجوز فيما خافت فيه الإمام، ولا تجوز فيما يجهر. وخرج أصحابه قولا آخر أنها جائزة بكل حال.
٣٦٢٤ - قلنا: قوله ﵇: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ولأن القراءة شرط معتبر في الفرض والنفل، فإذا عدم من جهة الإمام لم يلزمه ذلك الشرط الاقتداء به، كالطهارة.
٣٦٢٥ - ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في جميع الأحوال عندنا، وعلى قول

2 / 843